السيد عبد الأعلى السبزواري
146
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مع أول الرفقة ، مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة [ 1 ] بخلاف البائنة ، لانقطاع عصمتها منه [ 2 ] ، وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحج ، واجبا كان أو
--> ( 1 ) الوسائل باب : 91 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .